السيد محمد صادق الروحاني

136

العروة الوثقى

وإن كان الأقوى ما ذكرنا ، بل يكفي الدقيق والخبز ( 1 ) والماش والعدس ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له ، لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة . مسألة 1 - يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزى المعيب ، ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه ، الا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به . مسألة 2 - الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرها من الأجناس الأخر ( 2 ) وعلى هذا فيجزى المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزى بعنوان القيمة . مسألة 3 - لا يجزى نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا الا إذا كان بعنوان القيمة . مسألة 4 - لا يجزى الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا الا بعنوان القيمة . مسألة 5 - المدار قيمة وقت الاخراج لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الاخراج له وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الاخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة الذي هو فيه . مسألة 6 - لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس . مسألة 7 - الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى

--> ( 1 ) لا يكتفى بهما . ( 2 ) الاجتزاء بغير الأثمان محل اشكال ، وبه يظهر الحال في المسائل الآتية .